دِرْهَم وَهِي قِيمَته وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره فَأقر الْمولى أَنه قد قبضهَا ثمَّ مَاتَ فِي ذَلِك الْمَرَض مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يعْتق العَبْد وَيسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته وَلَا يصدق الْمولى على ذَلِك وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا أعْتقهُ فِي الْمَرَض وَقد كَانَ كَاتبه فِي الصِّحَّة فان العَبْد يُخَيّر فان شَاءَ سعى فِي ثُلثي قِيمَته وَإِن شَاءَ سعى فِي ثُلثي مَا عَلَيْهِ من الْمُكَاتبَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد يسْعَى فِي الْأَقَل من ذَلِك قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ العَبْد ثلث مَاله هَل يصدق وَيعتق وَلَا يكون عَلَيْهِ شَيْء قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن العَبْد الثُّلُث فَكَأَنَّهُ أعْتقهُ فِي هَذَا الْوَجْه قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتبه فِي مَرضه وَقِيمَته ألف بِأَلف دِرْهَم قبضهَا مِنْهُ بِبَيِّنَة ثمَّ مَاتَ هَل يجوز ذَلِك وَيعتق العَبْد قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن اسْتهْلك الْمولى المَال مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ العَبْد حر قلت فَهَل يسْعَى فِي شَيْء بعد قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت رجلا حَضَره الْمَوْت فكاتب جَارِيَة على ألف وَالْجَارِيَة حُبْلَى فَولدت ولدا ثمَّ مَاتَ السَّيِّد من ذَلِك الْمَرَض مَا القَوْل فِي ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ ماغل غَيرهَا قَالَ الْأمة بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت عجلت ثُلثي قيمتهَا وَأَدت مَا بَقِي على نجومها فان فعلت فانها تعْتق وَيعتق وَلَدهَا وَإِن أَبَت ردَّتْ ورد وَلَدهَا فِي الرّقّ قلت أَرَأَيْت الْوَلَد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015