آلَاف دِرْهَم ثمَّ مَاتَ الْمولى مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يُقَال للْمكَاتب أد ثُلثي قيمتك أَلفَيْنِ وعجلها فان أدّى عتق وَإِن أبي رد فِي الرّقّ وَلَا يجوز أَن يُوصي لَهُ بِأَكْثَرَ من ثلثه قلت أَرَأَيْت رجلا حَضَره الْمَوْت وَله عبد قِيمَته ثَلَاثَة آلَاف دِرْهَم وَلَيْسَ لَهُ مَال غَيره فكاتبه على ألف دِرْهَم وَقَبضهَا مِنْهُ فِي مَرضه ثمَّ مَاتَ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يعْتق العَبْد وَعَلِيهِ أَن يسْعَى فِي ألف أُخْرَى تَمام ثُلثي قِيمَته وَلَا يجوز فِي قِيمَته إِلَّا الثُّلُث قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ فِي صِحَّته فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت قَالَ قد قبضت مِنْك جَمِيع الْمُكَاتبَة وَلَا يعلم ذَلِك إِلَّا بقوله وَذَلِكَ فِي مَرضه مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ السَّيِّد مُصدق وَيبرأ من الْمُكَاتبَة وَيعتق قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتبه فِي صِحَّته قلت وَلَو كَاتبه على ألف دِرْهَم فِي صِحَّته وَقِيمَته خَمْسمِائَة فَلَمَّا حَضَره الْمَوْت أعْتقهُ ثمَّ مَاتَ من ذَلِك الْمَرَض وَلم يكن قبض مِنْهُ شَيْئا من مُكَاتبَته قبل ذَلِك قَالَ يعْتق وَيسْعَى فِي ثُلثي قِيمَته وَتبطل الْمُكَاتبَة قلت وَلم وَالْمُكَاتبَة أَكثر من الْقيمَة وَقد رَضِي بهَا فِي الصِّحَّة قَالَ لِأَنَّهُ أعْتقهُ فِي مَرضه فَكَأَنَّهُ لم يكاتبه قبل ذَلِك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015