ذَلِك بعد أَن يتَكَلَّم بِالْوَصِيَّةِ وَهُوَ مكَاتب فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن أعتق قبل أَن يَمُوت جَازَت وَصيته

قلت وَإِن كَانَ قَالَ إِذا أعتقت فقد أوصيت لفُلَان بعد موتى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ هَذَا يجوز قلت فان لم يعْتق وَلكنه مَاتَ وَترك وَفَاء قَالَ لَا تجوز وَصيته أبدا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تجب بِالْأَدَاءِ وَيعتق الْمكَاتب يَوْمئِذٍ وَهُوَ ميت فَلَا تجوز الْوَصِيَّة بعد الْمَوْت أَلا ترى أَنه قد مَاتَ وَصَارَ فِي حَال بطلت فِيهَا وَصيته حَيْثُ تُؤدِّي عَنهُ فَلَا يجوز بعد ذَلِك أَلا ترى أَنه لَو قَالَ أعتقت عَبدِي هَذَا إِذا أعتقت أَو قَالَ قد دَبرته كَانَ ذَلِك بَاطِلا فَكَذَلِك وَصيته

قلت أَرَأَيْت إِن أَجَازُوا بعد الْمَوْت ثمَّ أَرَادوا أَن يرجِعوا فِي ذَلِك قبل أَن يدفعوا إِلَى صَاحبه أَيكُون ذَلِك لَهُم قَالَ نعم قلت وَلم وَلَو كَانَ حرا فأوصى وَزَاد على الثُّلُث فأجازوا ذَلِك بعد الْمَوْت لم يكن لَهُم أَن يردوها بعد ذَلِك قَالَ لَيْسَ الْحر فِي هَذَا بِمَنْزِلَة الْمكَاتب لِأَن الْمكَاتب لَا تجوز وَصيته فِي ثلث وَلَا غَيره وَإِنَّمَا استحسنت إِذا أَجَازُوا ذَلِك الْوَرَثَة ودفعوه إِلَى صَاحبه أَن أجيزه وَأما فِي الْقيَاس فَهُوَ بَاطِل

- بَاب مَا يحل لسَيِّد الْمكَاتب من كَسبه إِذا عجز

-

قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا أدّى إِلَى مَوْلَاهُ بعض مُكَاتبَته ثمَّ إِنَّه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015