قلت أَرَأَيْت مكَاتبا كفلا بكفالة باذن سَيّده ثمَّ أدّى الْمُكَاتبَة هَل يلْزم ذَلِك الْكفَالَة قَالَ نعم قلت وَلم يلْزمه بعد الْعتْق قَالَ لِأَنَّهُ كفل وَهُوَ بِمَنْزِلَة العَبْد فأبطلنا كفَالَته مَا دَامَ على تِلْكَ الْحَال فاذا عتق لَزِمته الْكفَالَة وَلَو أَن عبدا مَحْجُورا عَلَيْهِ كفل ثمَّ عتق لَزِمته الْكفَالَة بعد الْعتْق أَلا ترى لَو أَن عبدا كفل بكفالة بِغَيْر إِذن سَيّده لم يلْزمه شَيْء من الْكفَالَة حَتَّى يعْتق قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا كفل لسَيِّده بِمَال عَن رجل هَل يجوز قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ السَّيِّد وَغير السَّيِّد فِي هَذَا سَوَاء قلت أَرَأَيْت إِن كفل لَهُ سَيّده بدين لَهُ على رجل هَل يجوز ذَلِك وَيكون للْمكَاتب أَن يَأْخُذ سَيّده بذلك الدّين قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن ضَمَان سَيّده لَهُ جَائِز أَلا ترى أَنه لَو اشْترى مِنْهُ شَيْئا جَازَ وَلَزِمَه الثّمن قلت أَرَأَيْت ضَمَانه لسَيِّده لم لَا يجوز وَلَو اشْترى من سَيّده شَيْئا لأجزته قَالَ لِأَن الْكفَالَة لغيره لَا تجوز فَكَذَلِك لَا تجوز لسَيِّده قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ للْمكَاتب دين على رجل فكفل بِهِ السَّيِّد بأَمْره ثمَّ إِن الْمكَاتب عجز قبل أَن يدْفع السَّيِّد إِلَى الْمكَاتب مَا ضمن لَهُ مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يرجع السَّيِّد فَيَأْخُذ ذَلِك الْحق من الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ وَيبْطل ضَمَانه إِن كَانَ كفل بأَمْره وَإِن كَانَ كفل عَنهُ بِغَيْر أمره بَطل المَال عَنْهُمَا جَمِيعًا وَلم يكن على الَّذِي عَلَيْهِ الأَصْل شَيْء قلت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015