فَصَارَ عَلَيْهِ مَال لَهُم وَله عَلَيْهِم مَال ثمَّ خَرجُوا بِأَمَان فانهم لَا يؤخذون بِدِينِهِ وَلَا يُؤْخَذ بدينهم لِأَن بَعضهم لَا يُؤْخَذ الْبَعْض بذلك فَكَذَلِك الْمكَاتب الذِّمِّيّ أَو الْمُسلم وَإِن أَسْلمُوا أخذُوا بذلك من بَعضهم لبَعض وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَيَعْقُوب وَمُحَمّد جَمِيعًا إِذا أعتق الْحَرْبِيّ فِي دَار الْحَرْب عبدا مُسلما فالعتق جَائِز وَله وَلَاؤُه وَقَالَ أَبُو حنيفَة يوالي من شَاءَ وكل مُعتق يجْرِي عَلَيْهِ السَّبي بعد الْعتْق والمولي حَرْبِيّ أَو مُسلم فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وللمعتق أَن يوالي من شَاءَ بعد مَا أعتق فِي قَوْلهمَا قَالَ يَعْقُوب أستحسن مَا وصفت لَك فِي الْمُسلم يعْتق الْحَرْبِيّ أَن لَهُ ولاءه بِمَنْزِلَة الْحَرْبِيين يعْتق أَحدهمَا صَاحبه ثمَّ أسلما لِأَن الحكم على الْمولي إِذا كَانَ مُسلما حكم على أهل الْإِسْلَام وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015