قلت أَرَأَيْت عبدا ذِمِّيا بَين رجلَيْنِ من أهل الذِّمَّة كاتباه جَمِيعًا على خمر مُكَاتبَة وَاحِدَة ثمَّ إِن أَحدهمَا أسلم مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يكون لَهما جَمِيعًا قيمَة الْخمر دَرَاهِم على الْمكَاتب قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَى الْمُسلم حِصَّته من الْمُكَاتبَة دَرَاهِم هَل يُشَارِكهُ الذِّمِّيّ فِي ذَلِك قَالَ نعم وَيرجع هُوَ على العَبْد بِمَا أَخذ مِنْهُ شَرِيكه قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَى الذِّمِّيّ الْخمر هَل يكون للْمُسلمِ فِيمَا أدّى إِلَيْهِ من شَيْء قَالَ لَا وَلَا يعْتق بأدائها لِأَن الْمُكَاتبَة قد تحولت دَرَاهِم قلت وَلم قَالَ لِأَنِّي لَا أدفَع إِلَى الْمُسلم الْخمر قلت فَهَل يعْتق نصيب النَّصْرَانِي مِنْهُ قَالَ لَا قلت لم وَقد قبض حِصَّته الَّتِي لَهُ عَلَيْهِ قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة وَاحِدَة فَلَا يعْتق حَتَّى يستوفيا جَمِيعًا وَلَا أبطل حِصَّة الْمُسلم مِمَّا أَخذ النَّصْرَانِي من قبل أَن لَهُ خَاصَّة وَلَكِن أكره أَن أدفَع إِلَى الْمُسلم خمرًا وأقضي لَهُ بهَا

قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الذِّمِّيّ أمة لَهُ على خمر فَولدت لَهُ ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ مَاتَت الْأُم مَا حَال الْوَلَد قَالَ يسْعَى فِيمَا على أمه من ذَلِك قلت فان أسلم مَا يكون عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قيمَة الْخمر فيسعى فِيهَا على نُجُوم أمه قلت مَتى تلْزمهُ الْقيمَة يَوْم كَاتب الْأُم أَو يَوْم يسلم قَالَ يَوْم يسلم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ أسلم وَالْخمر عَلَيْهِ أَلا ترى أَن الْأُم لَو أسلمت كَانَ عَلَيْهَا قيمَة ذَلِك يَوْم أسلمت فَكَذَلِك الْوَلَد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015