دم قَالَ نعم لَا يجوز لِأَن الْخمر مَال وَلَيْسَ هَذَا بِمَال قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَيْهِ مَا كَاتبه عَلَيْهِ من هَذَا هَل يعْتق قَالَ لَا قلت وَلم وَقد أجزت فِي الْمُكَاتبَة الْفَاسِدَة أَن يعْتق فأعتقته فِي الْخمر قَالَ لِأَن الْميتَة وَالدَّم لَا تبَاع وَلَيْسَ لَهَا ثمن وَلَو تبايعوا بِهِ لم أجزه أَلا ترى لَو أَن رجلا بَاعَ عبدا بميتة ثمَّ اعتقه المُشْتَرِي بعد مَا قَبضه لم يجز عتقه فَكَذَلِك الْمكَاتب قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ السَّيِّد قَالَ فِي الْمُكَاتبَة حَيْثُ كَاتبه على الْميتَة إِذا أديتها فَأَنت حر أَو دفعتها إِلَى فَأَنت حر فَدَفعهَا إِلَيْهِ وَقبلهَا السَّيِّد هَل يعْتق قَالَ نعم فِي هَذَا الْوَجْه قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ إِن دفعتها إِلَى فَأَنت حر فانما يعْتق بقوله أَنْت حر وَلَا يعْتق بِالْأَدَاءِ قلت فَهَل يرجع السَّيِّد عَلَيْهِ بعد ذَلِك بِشَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن العَبْد إِنَّمَا يعْتق بِعِتْقِهِ إِيَّاه لَيْسَ بِالْأَدَاءِ قلت أَرَأَيْت ذِمِّيا كَاتب عبدا لَهُ ذِمِّيا على عبد أَو على ثوب وَقد سَمَّاهُ هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتبه على شَيْء مَعْلُوم قلت وَهُوَ فِي ذَلِك عنْدك بِمَنْزِلَة الرجل الْحر الْمُسلم إِذا كَاتب عبدا لَهُ فِي جَمِيع الْعرُوض قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت ذِمِّيا كَاتب أم ولد لَهُ ذِمِّيَّة ثمَّ إِنَّهَا أسلمت فِي مكاتبتها مَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ تمْضِي على مكاتبتها فان أدَّت عتقت