قَالَ لَا وَلكنه للْغُرَمَاء قلت وَلم لَا يضْرب الْمولى مَعَ الْغُرَمَاء بِدِينِهِ فِيمَا ترك الْمكَاتب قَالَ لِأَنَّهُ عَبده فَلَا يضْرب بِدِينِهِ مَعَ الْغُرَمَاء قلت فَهَل يَرث الْمكَاتب إِذا مَاتَ أَخ لَهُ أَو أَب لَهُ حر قَالَ لايرث الْمكَاتب لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة العَبْد قلت فَهَل يُورث إِذا مَاتَ قَالَ نعم يَأْخُذ مَوْلَاهُ مَا بقى من مُكَاتبَته وَمَا بقى فَلَا قرب النَّاس مِمَّن يَرِثهُ قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا مَاتَ وَقد كَاتب عبدا لَهُ أَيكُون مُكَاتبَة عَبده ذَلِك مِيرَاثا لوَرثَته قَالَ نعم ينظر إِلَى جَمِيع مَا ترك من مَال وَمَا كَانَ لَهُ من دين على أحد وَمَا كَانَ لَهُ من مُكَاتبَة فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته بعد مَا يقبض الْمولى مَا بقى من مُكَاتبَته وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَتِهِ قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة إِذا ولدت ابْنة وَولد لولدها جَارِيَة وَولد لولدها إِبْنِ ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة مَاتَت وَتركت وَفَاء مَا القَوْل فِي ذَلِك وَلَيْسَ لَهَا وَارِث إِلَّا وَلَدهَا قَالَ يَأْخُذ الْمولى مَا بقى من الْمُكَاتبَة ولابنتها النّصْف بعد ذَلِك من جَمِيع مَا بقى وَمَا بقى فَهُوَ للولى قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت ولدت غُلَاما وَولد لابنها ولد ذكر من جَارِيَة ثمَّ مَاتَت الْمُكَاتبَة قَالَ يَأْخُذ الْمولى مَا بقى من الْمُكَاتبَة وَمَا بقى فلابنها دون ابْن ابْنهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015