أَجَازُوا قَالَ لَيْسَ لَهُم أَن يردوا هَذَا الآخر فِي الرّقّ قلت وَلم قَالَ لِأَن مكاتبتهما وَاحِدَة فَلَا يردان إِلَّا جَمِيعًا وَلَا يعتقان إِلَّا جَمِيعًا
- قَالَ أخبرنَا مُحَمَّد بن الْحسن عَن أبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم عَن على وعبد الله وَشُرَيْح رَضِي الله عَنْهُم أَن الْمكَاتب إِذا مَاتَ وَترك مَالا وورثة أَنه يُؤدى إِلَى الْمولى مَا بقى من الْمُكَاتبَة وَيكون مَا بقى لوَرثَته قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب إِذا مَاتَ وَله وَرَثَة أَحْرَار وَقد ترك وَفَاء