فعل ذَلِك قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب أمة لَهُ مَأْذُونا لَهَا فِي التِّجَارَة وَعَلَيْهَا دين يُحِيط برقبتها فَولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ جَاءَ الْغُرَمَاء فَأَبَوا أَن يجيزوا الْمُكَاتبَة فَردهَا القَاضِي فِي الرّقّ هَل يُبَاع وَلَدهَا مَعهَا فِي الدّين إِن لم يؤد الْمولى الدّين قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ فِي الْأُم وَفَاء بِالدّينِ هَل للْغُرَمَاء على السَّيِّد سَبِيل قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن كَاتب الرجل أمة لَهُ مَأْذُونا لَهَا فِي التِّجَارَة وَعَلَيْهَا دين فَولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ مَاتَت الْأُم ثمَّ جَاءَ الْغُرَمَاء مَا حَال الْوَلَد قَالَ يرد الْوَلَد فِي الرّقّ وَيُبَاع للْغُرَمَاء إِلَّا أَن يُؤدى الْمولى مَا كَانَ من دين على أمه قلت أَرَأَيْت إِن قَالَ الْوَلَد أَنا أعجل الدّين هَل تجوز الْمُكَاتبَة إِن فعل قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْوَلَد بِمَنْزِلَة أمه قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمة مَأْذُونا لَهَا فِي التِّجَارَة وَعَلَيْهَا دين فَولدت فِي مكاتبتها ولدا فأدت الْمُكَاتبَة قبل أَن يعلم الْغُرَمَاء بِشَيْء من وَلَدهَا هَل تعْتق وَيعتق وَلَدهَا قَالَ نعم قلت فَهَل يلْزمهَا