إِذن شَرِيكه قَالَ نعم قلت فان ابْتَاعَ الَّذِي أذن لَهُ فِي التِّجَارَة نصف الآخر مِنْهُ بعد مَا لزم العَبْد الدّين أَيكُون الدّين فِي جَمِيع رقبته أم فِي نصيب الأول قَالَ بل فِي نصيب الأول

قلت أَرَأَيْت إِن اسْتَدَانَ العَبْد دينا بعد ذَلِك وَالسَّيِّد لَا يعلم أَيكُون الدّين فِي جَمِيع رقبته قَالَ لَا وَلكنه فِي النّصْف الأول قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ على إِذْنه الأول

قلت أَرَأَيْت إِن علم بِهِ السَّيِّد أَنه يَشْتَرِي وَيبِيع بعد ذَلِك فَلم يُنكر أيلزمه جَمِيع الدّين فِي رقبته قَالَ أما فِي الْقيَاس فَلَا لِأَنَّهُ على حَاله الأولى بعد وَلَكِنِّي أستحسن وألزمه الدّين فِي جَمِيع الرَّقَبَة قلت وَكَذَلِكَ العَبْد إِذا كَانَ بَين الرجلَيْن فكاتبه أَحدهمَا لَا بِإِذن شَرِيكه ثمَّ عجز ثمَّ اشْترى الْمولى الْمكَاتب الَّذِي كَاتب أما فِي نصيب الآخر قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب نصف عبد لَهُ أَله أَن يَبِيع نصفه الآخر قَالَ لَا قلت وَلم وَذَلِكَ النّصْف رَقِيق قَالَ لِأَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015