إِلَى أَحدهمَا جَمِيع نصِيبه لم تعْتق حَتَّى تُؤدِّي إِلَيْهِمَا جَمِيع الْمُكَاتبَة لِأَن الْمُكَاتبَة وَاحِدَة فَلَا تعْتق إِلَّا بأدائها جَمِيعًا وأداؤها إِلَى الْمُرْتَد لَيْسَ بِشَيْء أَلا ترى لَو أَن رجلا كَاتب أمة لَهُ ثمَّ ارْتَدَّ ثمَّ قبض مكاتبتها ثمَّ قتل مُرْتَدا كَانَ قَبضه بَاطِلا وَكَانَت مُكَاتبَته على حَالهَا فِي قِيَاس قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَقبض الْمُرْتَد فِي ذَلِك كُله جَائِز بِمَنْزِلَة قبض الْمُسلم قَالَ أَبُو يُوسُف قبض الْمُرْتَد للمكاتبة جَائِز وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْمُسلم فِي ذَلِك

قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة إِذا كَانَت بَين رجلَيْنِ فكاتباها مُكَاتبَة وَاحِدَة ثمَّ ارْتَدَّ أَحدهمَا ثمَّ قبضا جَمِيعًا الْمُكَاتبَة وَهُوَ مُرْتَد ثمَّ أسلم هَل يجوز ذَلِك وتعتق الْمُكَاتبَة قَالَ نعم لِأَنَّهُ قد أسلم

قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ حَيْثُ ارْتَدَّ لحق أَرض الْحَرْب فاستسعاها هَذَا العَبْد فِي جَمِيع الْمُكَاتبَة فأداها إِلَيْهِ هَل تعْتق قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن أداءها إِلَيْهِ جَمِيع الْمُكَاتبَة لَا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015