نصف جَمِيع مَا تركت فَيكون للَّذي لم يكاتبها وَيَأْخُذ الَّذِي كاتبها الْمُكَاتبَة من النّصْف الثَّانِي ثمَّ يَأْخُذ الَّذِي لم يُكَاتب نصف قيمتهَا مِمَّا بَقِي إِن كَانَ شَرِيكه مُعسرا فان كَانَ لَهَا وَرَثَة أَحْرَار كَانَ مَا بَقِي لَهُم مِيرَاثا وَإِن لم يكن لَهَا وَارِث غَيرهمَا كَانَ مَا بَقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِن شَاءَ ضمن الَّذِي لم يُكَاتب الَّذِي كَاتب نصف قيمتهَا لِأَنَّهُ مُوسر كَانَ لَهُ ذَلِك وَيرجع بِهِ الَّذِي الَّذِي كَاتب فِي مَالهَا وَيكون ولاؤها لَهُ وميراثها إِن لم يكن لَهَا وَارِث غَيره وَإِن كَانَ الْمولى الَّذِي كَاتب مُعسرا لم يكن للْمولى الَّذِي لم يُكَاتب إِلَّا ضَمَان نصف قيمتهَا عَلَيْهِ وَلكنه يَأْخُذ ذَلِك من مَالهَا سوى نصف الْكسْب الَّذِي يَأْخُذهُ
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَت مَاتَت بعد مَا أدَّت الْمُكَاتبَة وَقد تركت مَالا لَا يدْرِي مَتى اكْتَسبهُ قبل الْأَدَاء أَو بعد الْأَدَاء قَالَ إِذا لم يعلم ذَلِك فَالْمَال لَهَا وَيَأْخُذ الَّذِي لم يُكَاتب نصف قيمتهَا مِمَّا تركت فان كَانَ لَهَا وَرَثَة أَحْرَار كَانَ مَا بَقِي لَهُم فَإِن لم يكن وَرَثَة كَانَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَإِن علم مَتى اكْتسبت المَال فَمَا كَانَ من ذَلِك قبل أَدَاء الْمُكَاتبَة فَنصف ذَلِك للَّذي لم يُكَاتب وَنصفه للْبَاقِي وَمَا اكْتسبت