قلت ارأيت جَارِيَة تكون بَين الرجلَيْن فكاتباها جَمِيعًا مُكَاتبَة وَاحِدَة ثمَّ إِن الْمُكَاتبَة ولدت ثمَّ إِن أحد الرجلَيْن وطئ ابْنَتهَا فَولدت مِنْهُ هَل يثبت نسبه قَالَ نعم قَالَ فَمَا حَال الْأُم قَالَ هِيَ على حَالهَا
قلت أَرَأَيْت إِن قَالَت أَنا أصير أم ولد الَّذِي وطأني أَيكُون ذَلِك لَهَا قَالَ لَا قلت فَهَل على الَّذِي وَطئهَا عقرهَا قَالَ نعم وَيكون عقرهَا لأمها
قلت أَرَأَيْت إِن عجزت الْأُم بعد ذَلِك مَا حَال الِابْنَة قَالَ تصير أم ولد للَّذي كَانَت ولدت مِنْهُ وَضمن نصف قيمتهَا لشَرِيكه يَوْم علقت مِنْهُ قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهَا حَيْثُ عجزت أمهَا صَارَت هِيَ عاجزة أَيْضا مَعهَا فَلَمَّا وَقعت فِي ملكهَا صَارَت أم ولد الَّذِي كَانَت ولدت مِنْهُ
قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَت الْأُم لم تعجز وَالْمَسْأَلَة على حَالهَا ثمَّ إِن الشَّرِيك الَّذِي لم يطَأ أعتق الِابْنَة بعد مَا علقت من شَرِيكه وَولدت