على العَبْد وَالنّصف الَّذِي كَانَ لشَرِيكه قد كَانَ لَهُ فَصَارَ كَأَنَّهُ عبد لَهُ فَأعتق نصفه ويستسعى فِي النّصْف الْبَاقِي
قلت أَفَرَأَيْت الَّذِي كَاتب العَبْد هَل يرجع على العَبْد بِمَا أَخذ مِنْهُ شَرِيكه من الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَاتب حِصَّته فَلم يسلم لَهُ وَإِذا أَخذ شَرِيكه نصف ذَلِك رَجَعَ بِهِ على العَبْد
قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ إِنَّمَا كَاتب العَبْد كُله بِغَيْر إِذن شَرِيكه فاستسعاه فِي نصف الْمُكَاتبَة وَأَخذهَا مِنْهُ هَل يعْتق قَالَ لَا قلت وَلم وَقد قبض مِنْهُ جَمِيع حِصَّته قَالَ لِأَنَّهُ لَا يعْتق إِلَّا بأَدَاء جَمِيع مَا كَاتبه عَلَيْهِ قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ وهب لَهُ نصف الْمُكَاتبَة بعد مَا كَاتبه قَالَ نعم قلت فان قَالَ نعم قلت وَهَذَا بِمَنْزِلَة قَوْله قد وهبت لَك الْمُكَاتبَة كلهَا قَالَ نعم قلت وَلَا يعْتق حَتَّى يُؤَدِّي جَمِيع الْمُكَاتبَة إِذا لم يهب لَهُ قَالَ نعم