من السَّيِّد فَيكون الْعقر لَهَا دون الْأُم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة مَا اكْتسب الْوَلَد قلت وَكَذَلِكَ لَو ولد لولدها ولد كَانَ مَا اكْتسب ولد وَلَدهَا لَهَا قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ مَا جنى على ولد وَلَدهَا أَو قتل كَانَ أرش ذَلِك لَهَا قَالَ نعم قلت وَولد وَلَدهَا بِمَنْزِلَة وَلَدهَا فِي جَمِيع ذَلِك قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته وَهِي حَامِل فَولدت أَو حبلت فِي مكاتبتها وَولدت ثمَّ إِن السَّيِّد دبر الْأُم ثمَّ عجزت مَا حَال الْوَلَد قَالَ الْوَلَد مَمْلُوك غير مُدبر قلت وَلم وَقد دبر أمه وَقد زعمت أَن الْأُم إِذا أعْتقهَا السَّيِّد عتق وَلَدهَا قَالَ لِأَن التَّدْبِير لَا يشبه الْعتْق لِأَن الْعتْق بِمَنْزِلَة أَدَاء الْمُكَاتبَة وَالتَّدْبِير بعد الْولادَة فان عجزت فقد انتقضت الْكِتَابَة فَكَأَن الْأُم لم تكاتب وَكَأَنَّهَا دبرت بعد مَا ولدت بِغَيْر كِتَابَة قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمة لَهُ فَولدت ولدا فِي مكاتبتها ثمَّ إِنَّهَا مَاتَت ثمَّ اسْتَدَانَ الْوَلَد دينا بعد موت أمه ثمَّ عجز الْوَلَد عَن الْمُكَاتبَة فَرد فِي الرّقّ هَل يكون ذَلِك الدّين فِي رقبته قَالَ نعم

قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته فَولدت بِنْتا فاستدانت الِابْنَة دينا ثمَّ إِن الِابْنَة ولدت ولدا فاستدان وَلَدهَا دينا أَيْضا ثمَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015