لوَرَثَة الابْن
قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتب الرجل أمته فَولدت ولدا فِي مكاتبتها أَو كاتبها وَهِي حَامِل فَولدت أهوَ سَوَاء قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن أعتق الْمولى وَلَدهَا هَل يعْتق قَالَ نعم قلت فَهَل يرفع عَنْهَا من الْمُكَاتبَة شَيْء قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمُكَاتبَة على الْأُم دون الابْن وَلِأَن الْوَلَد لم يكن مَعَ الْأُم فِي الْمُكَاتبَة
قلت أَفَرَأَيْت الرجل إِذا كَاتب أمته وَهِي حَامِل فَولدت ابْنا ثمَّ إِن الْأُم مَاتَت وَعَلَيْهَا دين كثير وَقد تركت مَالا وَفَاء بِالدّينِ سَوَاء وَلَيْسَ فِيهِ فضل عَن الدّين قَبضه الْمولى ذَلِك المَال من الْمُكَاتبَة هَل يعْتق الْوَلَد وَالأُم جَمِيعًا قَالَ نعم إِذا أدّى إِلَيْهِ الْوَلَد وَيرجع بذلك المَال الْغُرَمَاء على الْمولى وهم أَحَق بِهِ من الْمولى قلت وَيرجع الْمولى بِمثل ذَلِك على الابْن قَالَ نعم قلت وَإِن كَانَ الابْن لم يؤده قَالَ لم يعْتق لِأَنَّهُ مَال للْغُرَمَاء قلت فَمَا القَوْل فِي ذَلِك قَالَ يَجِيء الْغُرَمَاء فَيَأْخُذُونَ ذَلِك المَال فيسعى الْوَلَد فِي الْمُكَاتبَة
قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ القَاضِي دفع ذَلِك المَال إِلَى الْمولى وَلَا يعلم أَن عَلَيْهِ دينا يطْلب من الْوَلَد أهوَ بِمَنْزِلَة بَاب الأول