الْيَتِيم فعجز الْمُكَاتبَة فَرده فِي الرّقّ وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيره يرضى الْمكَاتب قَالَ رده جَائِز
قلت أَرَأَيْت رجلا حَضَره الْمَوْت فأوصى بِثلث مَاله وَترك عبيدا لم يتْرك غَيرهم وَترك يتامى صغَارًا لَا مَال لَهُم غير العبيد فكاتب الْوَصِيّ بعض الرَّقِيق فَأدى إِلَيْهِ جَمِيع الْمُكَاتبَة هَل يعْتق حِصَّة الْوَرَثَة من العبيد قَالَ نعم قلت فَمَا حَال العَبْد وَمَا حَال الْوَصِيّ قَالَ يَأْخُذ الْمُوصي لَهُ من الْمُكَاتبَة حِصَّته ويستسعى العَبْد فِي حِصَّته مِنْهُ
قلت أَرَأَيْت لَو قَالَ الْمُوصي لَهُ إِنَّمَا أضمن الْوَرَثَة حصتي من العَبْد فِي أَمْوَالهم أَيكُون ذَلِك لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون للْوَرَثَة من المَال مَا يضمنهم فِيهِ الْمُوصي لَهُ فان كَانُوا مياسير كَانَ لَهُ أَن يضمنهم إِن شَاءَ وَلَيْسَ لَهُ أَن يضمن الْوَصِيّ قلت وَيسْعَى العَبْد قَالَ نعم
-
قلت أَرَأَيْت العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة إِذا كَانَ كَاتب عبدا من عبيده أَو أمة من إمائه هَل تجوز مُكَاتبَته قَالَ لَا قلت وَلم وَقد قلت إِن للْمكَاتب أَن يُكَاتب قَالَ لَيْسَ الْمكَاتب بِمَنْزِلَة الْمَأْذُون لَهُ فِي التِّجَارَة أَلا ترى أَن الْمكَاتب لَيْسَ لأحد على مَاله سَبِيل وَإِنَّمَا