قلت أَرَأَيْت إِن قَبضه الْيَتِيم بعد مَا يبلغ من الْمكَاتب هَل يجوز قَالَ نعم يجوز وَهُوَ بِمَنْزِلَة رجل أَمر جلا أَن يُكَاتب عَبده فكاتبه
قلت أَرَأَيْت إِن أدْرك الْيَتِيم فَعمد الْوَصِيّ فَدفع إِلَى الْيَتِيم مَاله وَبرئ إِلَيْهِ من الْوَصِيَّة ثمَّ قبض الْوَصِيّ بعد ذَلِك من الْمكَاتب مُكَاتبَته هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ القَاضِي قد أخرجه من الْوَصِيَّة إِلَى غَيره هَل للْوَصِيّ الأول الَّذِي كَاتب الْمكَاتب أَن يَأْخُذ شَيْئا قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَيْهِ شَيْئا هَل يبرأ مِنْهُ قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بوصي وَلِأَن الْوَصِيّ غَيره قلت وَكَذَلِكَ إِن قبض دينا لمَيت لم يجز ذَلِك قَالَ نعم وَهُوَ فِي ذَلِك بِمَنْزِلَة غَيره
قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِذا كَاتب عبدا أَو أمة ثمَّ عجز الْمكَاتب فَرده الْوَصِيّ وَرَضي بذلك الْمكَاتب هَل يكون رده ردا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْوَصِيّ إِن كَاتب عَبْدَيْنِ لِلْيَتَامَى مُكَاتبَة وَاحِدَة وَجعل نجومهما وَاحِدَة هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم وَيجوز