قيمَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْوَلَد قيمَة وَهُوَ حر قلت وَلم قَالَ لِأَن الْأُم الأولى إِذا عتقت عتق وَلَدهَا مَعهَا وَإِن عجزت هِيَ وصاحبها جَمِيعًا صَار الْوَلَد وَلَده بِغَيْر قيمَة قلت أَفَرَأَيْت ابْنَتهَا الَّتِي وطئ السَّيِّد إِن قَالَت أَنا أُرِيد أَن أصير أم ولد للسَّيِّد أَيكُون ذَلِك لَهَا قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ فكاتب الْمكَاتب أمة لَهُ ثمَّ إِن مُكَاتبَة الْمكَاتب ولدت ولدا ثمَّ مَاتَت وَبَقِي وَلَدهَا ثمَّ مَاتَ الْمكَاتب بعد ذَلِك مَا حَال الْوَلَد قَالَ يسْعَى فِيمَا كَانَ على أمه على نجومها فان أدّى عتق وعتقت أمه مَعَه وَينظر إِلَى مَا أَدَّاهُ فان كَانَ فِيهِ وَفَاء لمكاتبته الأولى عتق أَيْضا لِأَن مَا أدّى الْوَلَد فَإِنَّمَا يصير للْمكَاتب الأول قلت وَلم صَار هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَن الْمكَاتب الأول حَيْثُ مَاتَ صَار مَا على مُكَاتبَته دينا لَهُ من تركته فَمن ثمَّ عتق الْمكَاتب الأول
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب جاريتين لَهُ مُكَاتبَة وَاحِدَة فَأعتق إِحْدَاهمَا ووطئ الْأُخْرَى فعلقت مِنْهُ قَالَ تعْتق الَّتِي أعتق وترفع حصَّتهَا من الْمُكَاتبَة عَن الْأُخْرَى وتخير الْأُخْرَى الَّتِي علقت مِنْهُ فان شَاءَت سعت فِيمَا بَقِي من الْمُكَاتبَة فان أدَّت عتقت وَإِن شَاءَت عجزت وَكَانَت أم ولد وَتبطل الْمُكَاتبَة عَنْهُمَا جَمِيعًا