صَار مولى مَوْلَاهُ

قلت أَرَأَيْت إِن عجز الأول فَرد فِي الرّقّ هَل يرجع الثَّانِي مَعَه وَلم يعجز قَالَ لَا وَلكنه على مُكَاتبَته يسْعَى فِيهَا للْمولى على نجومه

قلت أَرَأَيْت إِذا مَاتَ الْمكَاتب الأول وَقد ترك مَالا كثيرا وورثته أَحْرَار أَو لم يدع وَارِثا غير مَوْلَاهُ مَا القَوْل فِي ذَلِك وَفِي مُكَاتبَته قَالَ يَأْخُذ الْمولى مَا بَقِي من مُكَاتبَته من تركته وَمَا بَقِي فلورثته وَيسْعَى الْمكَاتب فِي لوَرثَته فِي مُكَاتبَته قَالَ يَأْخُذ الْمولى مَا بَقِي من مُكَاتبَته من تركته وَمَا بَقِي فلورثته وَيسْعَى الْمكَاتب لوَرثَته فِي مُكَاتبَته قلت وَيصير لمولاهم دون السَّيِّد إِذا أدّى إِلَيْهِم الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت فان عجز صَار رَقِيقا لَهُم دون الْمولى قَالَ نعم

قلت أَفَرَأَيْت إِن كَانَ الْمكَاتب لم يدع شَيْئا هَل يرد الْبَاقِي فِي الرّقّ وَلم يعجز قَالَ لَا وَلكنه يسْعَى فِي مُكَاتبَته حَتَّى يُؤَدِّيهَا وَإِن كَانَت مُكَاتبَة الثَّانِي فِيهَا وَفَاء بمكاتبة الأول أدّى فان بَقِي شَيْء صَار لوَرَثَة الْمكَاتب الأول إِن كَانَ لَهُ وَارِث آخر غير الْمولى وَإِلَّا كَانَ للْمولى وَيعتق هَذَا وَالْمَيِّت جَمِيعًا وَيكون وَلَاء الْمَيِّت للْمولى ويجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015