مِنْهُمَا هَل لَهُ ذَلِك قَالَ أما فِي الْقيَاس فَنعم وَأما فِي الِاسْتِحْسَان فحتى يعجز الآخر أَو يُؤَدِّي

قلت أَرَأَيْت رجلا قَالَ لعبد لَهُ قد كاتبت فلَانا لعبد غَائِب على كَذَا كَذَا على أَن يُؤَدِّيهَا عَنهُ فَرضِي بذلك الشَّاهِد أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَن الشَّاهِد مِنْهُمَا مَمْلُوك وَلم يُكَاتب على نَفسه

قلت أَرَأَيْت إِن أَدَّاهَا إِلَى الْمولى هَل يعْتق الْمكَاتب قَالَ نعم يعْتق قلت وَلم كَانَ هَذَا مكَاتبا قَالَ لِأَنِّي استحسنت من ذَلِك

قلت أَرَأَيْت رجلا حرا كَاتب على عبد لرجل على أَن يضمن عَنهُ الْمُكَاتبَة يُؤَدِّيهَا إِلَى سيد العَبْد أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمكَاتب لم يكاتبه على نَفسه وَضَمان الرجل للمكاتبة للرجل لَا يجوز على عَبده

قلت أَرَأَيْت رجلا حرا كَاتب على ابْن لَهُ عبد لرجل أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا وَهَذَا بِمَنْزِلَة الْبَاب الأول قلت وَإِن كَانَ الابْن صَغِيرا قَالَ وَإِن كَانَ

قلت أَرَأَيْت عبدا لَهُ ابْن صَغِير وهما لرجل وَاحِد كَاتب على وَلَده هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ لم يُكَاتب على نَفسه وَإِنَّمَا كَاتب على وَلَده وَلَو أدّى فِي هذَيْن الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عتق الْمكَاتب

قلت أَرَأَيْت رجلَيْنِ لَهما عَبْدَانِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا عبد على حِدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015