قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على ألف دِرْهَم على أَن يَخْدمه بعد الْعتْق وَبعد أَن يُؤَدِّي الْمُكَاتبَة قَالَ هَذَا قَالَ لَا قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ اشْترط فِي الْمُكَاتبَة مَا لَا يعرف قلت أَرَأَيْت إِن أدّى مُكَاتبَته هَل يعْتق قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِذا كَاتبه على ألف دِرْهَم على وصيف مَعَ أَدَاء مُكَاتبَته هَل تجوز هَذِه الْمُكَاتبَة قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على ألف دِرْهَم وَجعل أجلهَا إِلَى الْعَطاء هَل تجوز الْمُكَاتبَة قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ إِلَى الْحَصاد أَو إِلَى الدياس أَو إِلَى نَحْو ذَلِك مِمَّا يعرف من الْأَجَل