قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ أَو أمة على ألف دِرْهَم على أَن يُؤَدِّي إِلَيْهِ كل شهر مائَة دِرْهَم وَلم يسم مُنْتَهى الْمُكَاتبَة أَيجوزُ ذَلِك قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَنَّهُ كَاتبه على شَيْء مَعْلُوم
قلت أَرَأَيْت الْمُكَاتبَة الَّتِي تجوز مَا هِيَ قَالَ كل مُكَاتبَة على دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو شَيْء مِمَّا يُكَال أَو يُوزن بعد أَن يُسَمِّيه أَو على ثِيَاب بعد أَن يُسمى جِنْسهَا أَو على خَادِم جَائِز
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على ألف دِرْهَم فأداها إِلَى السَّيِّد ثمَّ جَاءَ رجل فَاسْتحقَّ تِلْكَ الْألف مَا حَال الْمُكَاتبَة قَالَ الْمكَاتب حر يرجع عَلَيْهِ السَّيِّد بِأَلف مَكَانهَا قلت لم عتق قَالَ لِأَنَّهُ قد كَانَ أدّى إِلَيْهِ الْمُكَاتبَة وَلِأَن الْمُكَاتبَة لم تقع على هَذِه الْألف بِعَينهَا
-
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على قِيمَته أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا قلت أَرَأَيْت إِن أدّى إِلَيْهِ قِيمَته هَل يعْتق قَالَ نعم قلت وَلم وَأَنت لَا تجيز الْمُكَاتبَة قَالَ إِنَّمَا أفسدت الْمُكَاتبَة لِأَنَّهُ كَاتبه على شَيْء مُسَمّى فَإِذا أدّى إِلَيْهِ قِيمَته عتق
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ على ثوب وَلم يسم الثَّوْب أَيجوزُ ذَلِك قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ لَو كَاتبه على دَار أَو غير ذَلِك من الْعرُوض بِمَا لَيْسَ بمسمى وَلَا مَعْلُوم قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت