قلت أَرَأَيْت إِن لم يكْتب فِي مُكَاتبَته إِنَّك حر إِذا أدّيت إِلَى جَمِيع الْمُكَاتبَة هَل يعْتق إِذا أدّى إِلَيْهِ جَمِيع الْمُكَاتبَة قَالَ نعم وَهُوَ بِمَنْزِلَة قَوْله إِذا أدّيت إِلَى فَأَنت حر
قلت أَرَأَيْت إِن لم يكن ضرب للمكاتبة أَََجَلًا وَإِنَّمَا قَالَ وَقد كاتبتك على مائَة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ نعم قلت فَمَتَى يحل عَلَيْهِ الْمُكَاتبَة قَالَ الْمُكَاتبَة حَالَة فان أَدَّاهَا إِذا طلبه بهَا السَّيِّد وَإِلَّا رد فِي الرّقّ
قلت أَرَأَيْت رجلا كَاتب عبدا لَهُ ونجمها عَلَيْهِ نجوما وَلم يكْتب فِي مُكَاتبَته إِذا عجز عَن النَّجْم فَهُوَ مَرْدُود فِي الرّقّ قَالَ فَإِذا عجز عَن أول نجم اشْترط ذَلِك السَّيِّد أَو لم يشْتَرط فَهُوَ مَرْدُود فِي الرّقّ
قلت أَرَأَيْت الْمكَاتب أَله أَن يتَزَوَّج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ قَالَ لَا قلت وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة قَالَ نعم
قلت فَهَل للْمكَاتب أَن يخرج من الْمصر بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ قَالَ نعم قلت وَلم قَالَ لِأَن الْمكَاتب لَهُ أَن يطْلب وَيسْعَى فِيمَا يُؤَدِّي بِهِ مُكَاتبَته وَلَيْسَ للسَّيِّد أَن يمنعهُ من ذَلِك قلت وَكَذَلِكَ الْمُكَاتبَة قَالَ نعم