وَلَو حلف رجل لَا يقطع بِهَذِهِ السكين أَو بِهَذَا المقص أَو بِهَذَا الجلم فَكَسرهُ فَجعل مِنْهُ سكينا أُخْرَى أَو جلما آخر ثمَّ عمل بِهِ وَقطع لم يَحْنَث
وَلَو حلف لَا يتَزَوَّج الْيَوْم وَلَا نِيَّة لَهُ فَتزَوج امْرَأَة بِغَيْر شُهُود كَانَ فِي الْقيَاس أَن يَحْنَث وَلَكِنِّي أدع الْقيَاس فَلَا يَحْنَث أَلا ترى أَنه لَو تزوج أمه أَو أُخْته أَو امْرَأَة لَهَا زوج لم يَحْنَث فَكَذَلِك إِذا تزوج امراة بِغَيْر شُهُود لِأَنَّهُ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدين للأثر الَّذِي