وَإِذا حلف لَا يَشْتَرِي سِلَاحا فَاشْترى شَيْئا من الْحَدِيد غير مصوغ فانه لَا يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو اشْترى سكينا أَو سفودا لم يَحْنَث وَأما إِذا اشْترى درعا أَو سَيْفا أَو قوسا أَو شبه ذَلِك حنث لِأَن هَذَا هُوَ من السِّلَاح
وَإِذا سَأَلَ رجل رجلا عَن الحَدِيث فَقَالَ أَكَانَ كَذَا كَذَا فَقَالَ نعم فَقَالَ الْحَالِف قد وَالله حَدثنِي بِكَذَا وَكَذَا يَعْنِي بقوله نعم فَهُوَ صَادِق فَهَذَا حَدِيث أَلا ترى أَنه يقْرَأ عَلَيْك الصَّك فَيَقُول أشهد عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا فَتَقول أَنْت نعم فَتَقول قد أشهدني فلَان بِكَذَا وَكَذَا فَيصدق
وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يشم طيبا فدهن بِهِ لحيته أَو رَأسه فَوجدَ رِيحه لم يَحْنَث فان تشممه فقد حنث وَإِن دخل رِيحه فِي أَنفه