الطَّالِب قد أَخَذته كَانَ الْحَالِف قد بر وَلَا يكون حابسا لِأَنَّهُ قد خلى بَين الطَّالِب وَبَينه
-
وَإِذا حلف الرجل لَا يقْعد على الأَرْض وَلَا نِيَّة لَهُ فَقعدَ على الْبسَاط أَو على فرَاش أَو على وسَادَة لم يَحْنَث أَلا ترى أَنه قد قعد على غير مَا سمى وَلَو قعد على بوريا أَو حَصِير لم يَحْنَث وَلَو قعد على الأَرْض أَو على ثِيَابه الَّتِي تلبس بَينه وَبَين الأَرْض شَيْء حنث لِأَن هَذَا قد قعد على الأَرْض إِذا لم يقْعد على الْبسَاط أَلا ترى أَنه قد يَقُول قد قعدت على الأَرْض وَالْآخر قد يَقُول قعدت على بِسَاط وَهَذَا على ثِيَابه وَذَا على ثِيَابه