إِنَّمَا هُوَ وَكيل لرب المَال وَلَو كَانَ لهَذَا الْمُحْتَال لَهُ مَال على الَّذِي أَحَالهُ فاحتال بِهِ على الْحَالِف أَو ضمنه الْحَالِف لَهُ وعَلى الْحَالِف مَال للَّذي أحَال عَلَيْهِ حنث لِأَن هَذَا كَفِيل

- بَاب الْكَفَّارَات فِي الْيَمين فِي الْكَلَام

-

وَإِذا حلف الرجل لَا يتَكَلَّم الْيَوْم وَلَا نِيَّة لَهُ ثمَّ صلى لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لَيْسَ بِكَلَام وَلَو قَرَأَ الْقُرْآن فِي غير صَلَاة أَو سبح أَو هلل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015