بَيْتا فَدخل حنث وَهَذَا قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ بعد ذَلِك إِذا دخل سَاعَة حنث هُوَ قَول مُحَمَّد وَلَو أَدخل قدما وَاحِدًا وَلم يدْخل الْأُخْرَى لم يَحْنَث حَتَّى يدخلهما جَمِيعًا وَلَو أَدخل جسده وَهُوَ قَائِم مَا خلا رجلَيْهِ لم يَحْنَث لِأَن الْجَسَد إِنَّمَا هُوَ تبع للرجلين فَإِذا لم يدْخل الرجلَيْن لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ لَو حلف أَن لَا يخرج من الْبَيْت فَأخْرج قدما وَاحِدًا وَلم يخرج الْأُخْرَى لم يَحْنَث
-
وَإِذا حلف الرجل لَا يكفل بكفالة فكفل بِنَفس رجل عبد أَو حر فقد حنث وَكَذَلِكَ لَو كفل بِثَوْب أَو دَابَّة وَكَذَلِكَ لَو كفل بِمَال أَو بِمَا أدْركهُ من دَرك فِي دَار اشْتَرَاهَا حنث وكل شَيْء من هَذَا كفل فَهُوَ كَفَالَة
وَلَو حلف أَن لَا يكفل عَن إِنْسَان بِشَيْء فكفل بِنَفس رجل لم يَحْنَث لِأَنَّهُ لم يكفل عَنهُ بِشَيْء وَالْكَفَالَة عَنهُ لَيست كالكفالة بِهِ