فَلهُ أَن يُعْطِيهِ فِيمَا بَينه وَبَين أَن يمْضِي أقل من النّصْف فَإِذا أعطَاهُ فِي ذَلِك بر وَإِن مضى النّصْف قبل أَن يُعْطِيهِ حنث
وَإِذا حلف الرجل أَن لَا يُعْطي فلَانا مَا لَهُ عَلَيْهِ حينا وَلَا زَمَانا وَلَيْسَت لَهُ نِيَّة فَأعْطَاهُ قبل سِتَّة أشهر فَإِنَّهُ يَحْنَث الْحِين عندنَا وَالزَّمَان سِتَّة أشهر بلغنَا عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أَنه سُئِلَ عَن الْحِين فَقَالَ يَقُول الله تَعَالَى فِي كِتَابه {تؤتي أكلهَا كل حِين بِإِذن رَبهَا} فَجعله سِتَّة أشهر