وَإِذا حلف الرجل لَا أستخدم خَادِمًا لفُلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَسَأَلَهَا وضُوءًا أَو شرابًا كَانَ قد استخدمها وَحنث فِي يَمِينه وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهَا أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا بخدمته فخدمته
وَلَو حلف لَا يَسْتَعِين بخادم لفُلَان فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِوضُوء أَو بشراب أَو أَوْمَأ إِلَيْهَا أَو سَأَلَهَا ذَلِك بِكَلَام وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف كَانَ قد اسْتَعَانَ بهَا وَوَجَب عَلَيْهِ الْحِنْث أعانته أَو لم تعنه إِلَّا أَن يكون نوى حِين حلف أَن يستعينها فتعينه فَلَا يَحْنَث حَتَّى تعينه
وَلَو حلف لَا تخدمني خَادِم لفُلَان وَلَا نِيَّة لَهُ فَاشْترى من فلَان خَادِمًا فخدمته لم يَحْنَث وَلَو بَاعَ فلَان الْحَالِف من فلَان الْمَحْلُوف