قلت أفتكره للرجل أَن يكف ثِيَابه إِذا سجد ويرفعها أَو يرفع شعره قَالَ نعم أكره ذَلِك كُله
قلت وَترى إِذا سجد أَن يضع جَبهته وَأَنْفه على الأَرْض قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن وضع جَبهته وَلم يضع أَنفه أَو وضع أَنفه وَلم يضع جَبهته قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة فِي قَول أبي حنيفَة وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فَإِن سجد على أَنفه دون جَبهته وَهُوَ يقدر على السُّجُود على جَبهته لم يجزه وَإِن سجد على جَبهته دون أَنفه أجزاه ذَلِك
-
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا صلى هَل يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من تَكْبِير الصَّلَاة حِين يرْكَع أَو حِين يسْجد أَو حِين يرفع رَأسه من الرُّكُوع أَو حِين يرفع رَأسه من السُّجُود قَالَ لَا يرفع يَدَيْهِ فِي شَيْء من ذَلِك إِلَّا فِي التَّكْبِيرَة الَّتِي يفْتَتح بهَا الصَّلَاة