الْمدَّة وَقد هلك ذَلِك الشَّيْء حنث
وَإِذا حلف الرجل لَا يَأْكُل من طَعَام يَشْتَرِيهِ فلَان فَأكل من طَعَام اشْتَرَاهُ فلَان وَآخر مَعَه فانه يَحْنَث إِلَّا أَن يَنْوِي أَن يَشْتَرِيهِ هُوَ وَحده أَلا ترى أَن فلَانا قد اشْترى بعضه وَأَن الَّذِي اشْترى فلَان طَعَام وَكَذَلِكَ لَو حلف لَا يَأْكُل من طَعَام يملكهُ فلَان وَلَو قَالَ لَا ألبس ثوبا يَشْتَرِيهِ فلَان أَو يملكهُ فلَان فَلبس ثوبا اشْتَرَاهُ فلَان وَآخر مَعَه لم يَحْنَث لِأَن هَذَا لم يشتره فلَان كُله وَإِذا اشْترى بعضه أَو ملك بعضه فَلَيْسَ ذَلِك الْبَعْض بِثَوْب أَلا ترى أَنه لَو قَالَ هَذَا الثَّوْب لفُلَان كذب وَلَو قَالَ هَذَا الطَّعَام لفُلَان يَعْنِي بعضه صدق وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا حلف ليأكلن هَذَا الطَّعَام الْيَوْم فَأَكله إِنْسَان آخر ثمَّ مضى الْيَوْم فانه يَحْنَث
وَإِذا حلف الرجل لَا يَأْكُل من هَذَا الدَّقِيق شَيْئا فَأكل من خبزه وَلم يكن لَهُ نِيَّة حِين حلف فانه يَحْنَث لِأَن الدَّقِيق هَكَذَا يُؤْكَل وَإِن كَانَ عَنى حِين حلف لَا يَأْكُل الدَّقِيق بِعَيْنِه لم يَحْنَث فَأَما إِذا لم يكن لَهُ نِيَّة فَإِنَّمَا يَقع هَذَا على مَا يضع النَّاس وَلَو حلف لَا يَأْكُل من هَذِه الْحِنْطَة شَيْئا وَهُوَ يَعْنِي أَن يأكلها حبا كَمَا هِيَ فَأكل مِمَّا يخبز مِنْهَا أَو من سويقها لم يَحْنَث وَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة فَأكل من خبزها فان أَبَا حنيفَة قَالَ إِنَّه لَا يَحْنَث وَإِنَّمَا يضع من يَقُول هَذَا القَوْل الْيَمين على الْقيَاس يَقُول لَا يَحْنَث إِلَّا أَن يأكلها حبا وَالْقَوْل الآخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن الْيَمين إِنَّمَا هِيَ على مَا يضع النَّاس فَإِذا أكل من خبزها حنت إِلَّا أَن يَعْنِي الْحبّ بِعَيْنِه