قد اشْتَرَاهَا حنث وَإِنَّمَا يَقع الْيَمين على مَا يملك يَوْم يسكنهَا أَلا ترى أَنه لَو حلف لَا يَأْكُل من طَعَام لفُلَان فَأكل من طَعَام قد ابتاعه فلَان بعد تِلْكَ الْيَمين وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا حلف فالحلف على الدَّار الَّتِي يملك فلَان يَوْمئِذٍ وَإِن اشْترى دَارا أُخْرَى فسكنها أَو دَخلهَا لم يَحْنَث وَلَا يشبه الدَّار الطَّعَام وَالشرَاب

وَإِذا حلف الرجل لَا يسكن دَارا لفُلَان فسكن دَارا لفُلَان وَالْآخر لم يَحْنَث لِأَنَّهَا لَيست لفُلَان كلهَا وَلَو كَانَت لفُلَان كلهَا إِلَّا سَهْما مِنْهَا من مائَة سهم لم يَحْنَث الْحَالِف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015