قطّ فَيكون صَادِقا
وَلَو أَن رجلا كَانَ سَاكِنا فِي دَار فَحلف أَن لَا يسكنهَا وَلَا نِيَّة لَهُ ثمَّ أَقَامَ فِيهَا بعد يَمِينه يَوْمًا أَو أَكثر من ذَلِك وَقع عَلَيْهِ حنث وَكَانَ قد سكنها فَيَنْبَغِي لَهُ حِين حلف أَن يخرج مِنْهَا من سَاعَته