أَو أَنْت طَالِق إِن حضتي فَهَذِهِ يَمِين أَيْضا يَقع بهَا عتق العَبْد وَطَلَاق الْمَرْأَة
-
وَلَو أَن رجلا حلف بِاللَّه أَن لَا يساكن فلَانا وَلَا نِيَّة لَهُ فساكنه فِي دَار وكل وَاحِد مِنْهُمَا فِي مَقْصُورَة وَحدهَا لم يَحْنَث فَإِن كَانَ نوى ذَلِك فقد ساكنه وَوَقع عَلَيْهِ الْحِنْث وَالْكَفَّارَة فَإِن كَانَ نوى حِين حلف أَن لَا يساكنه فِي بَيت أَو فِي حجرَة أَو فِي منزل وَاحِد