وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لامْرَأَته إِن حَلَفت بطلاقك فَعَبْدي حر وَقَالَ لعَبْدِهِ إِن حَلَفت بعتقك فامرأته طَالِق فَإِن عَبده يعْتق لِأَنَّهُ قد حلف بِطَلَاق امْرَأَته أَلا ترى أَنه لَو قَالَ إِن كلمت فلَانا فَأَنت طَالِق فَإِنَّهُ قد حلف بِطَلَاقِهَا وَكَانَ عَبده حرا وَلَو قَالَ لَهَا إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق إِن حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق وَقعت عَلَيْهِ تَطْلِيقَة الأولى وَالثَّانيَِة إِن كَانَ دخل بهَا وَكَانَت فِي عدَّة مِنْهُ لِأَنَّهُ قد حلف بِطَلَاقِهَا فِي الْمرة الثَّانِيَة فَصَارَت طَالقا بالتطليقة الأولى وحلفه بِطَلَاقِهَا الثَّانِيَة فَصَارَت طَالقا بِالثَّانِيَةِ أُخْرَى وَصَارَت الثَّالِثَة يَمِينا أُخْرَى لم يَحْنَث بعد أَن عَاد فِي الْكَلَام وَقعت عَلَيْهَا أَيْضا تَطْلِيقَة أُخْرَى وَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا وَالْمَسْأَلَة على حَالهَا وَقعت عَلَيْهَا تَطْلِيقَة واحة وَسقط مَا سوى ذَلِك
وَلَو أَن رجلا قَالَ لعَبْدِهِ أَنْت حر إِن حَلَفت بِطَلَاق امْرَأَتي