إِلَّا أَن يَمُوت قبل أَن يفعل ذَلِك فَإِذا مَاتَ قبل أَن يفعل ذَلِك وَجَبت عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يُوصي بهَا عِنْد مَوته

وَلَو أَن رجلا حلف على يَمِين وَاسْتثنى فِيهَا وَقَالَ إِن شَاءَ الله وَصلهَا بِيَمِينِهِ خرج من يَمِينه

وَلَو أَن رجلا حلف على ذَلِك بأيمان كَثِيرَة بعد أَن تكون مُتَّصِلَة فَقَالَ على كَذَا وَكَذَا حجَّة وَكَذَا كَذَا عمْرَة وَمَشى إِلَى بَيت الله وَمَاله فِي الْمَسَاكِين صَدَقَة وَعَلِيهِ عهد الله وميثاقه إِن كلمت فلَانا إِن شَاءَ الله ثمَّ كَلمه لم يكن عَلَيْهِ حنث وَلم يجب عَلَيْهِ شَيْء فِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015