وَلَو أَن رجلا كَانَت عَلَيْهِ يمينان وَعِنْده طَعَام لإحداهما فأطعم لَهَا ثمَّ صَامَ لِلْأُخْرَى أجزاه ذَلِك وَلَو صَامَ لإحداهما ثمَّ أطْعم بعد ذَلِك لِلْأُخْرَى لم يجزه الصَّوْم لِأَنَّهُ صَامَ وَهُوَ يجد مَا يطعم وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصَّوْم الَّتِي صَامَ لَهَا
وَلَو صَامَ رجل عَن رجل بأَمْره فِي كَفَّارَة يَمِينه أَو فِي غير ذَلِك لم يجزه ذَلِك وَكَذَلِكَ لَو أَن مَيتا أوصى عِنْد مَوته أَن يصام عَنهُ فِي كَفَّارَة يَمِين لم يجزه ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يَصُوم أحد عَن أحد بلغنَا ذَلِك عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا
-
وَلَو أَن رجلا حلف على أَمر لَا يَفْعَله أبدا ثمَّ حلف أَيْضا فِي 238