وَلَو أطْعم عَنهُ رجل عشرَة مَسَاكِين بأَمْره أجزى عَنهُ ذَلِك وَلَو أَنه أطْعم عَنهُ بِغَيْر أمره فرضى بذلك لم يجز عَنهُ

وَلَو أَن رجلا أطْعم خَمْسَة مَسَاكِين فِي كَفَّارَة يَمِينه ثمَّ احْتَاجَ كَانَ عَلَيْهِ أَن يسْتَقْبل الصّيام وَلَا يَجْزِي ذَلِك الطَّعَام عَنهُ

وَلَو أَن رجلا أطْعم من كَفَّارَة الْيَمين أحدا من وَلَده وَهُوَ لَا يعلم وَهُوَ مَوضِع ذَلِك أجزاه ذَلِك عَنهُ فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد إِذا علم بعد وَفِي قَول أبي يُوسُف إِذا أطْعم أحدا من وَلَده وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015