لَهُ وَلَا زَوْجَة لَهُ حرَّة كَانَت أَو أمة
وَلَو أَن رجلا سَأَلَهُ مِنْهَا وَهُوَ غَنِي وَهُوَ لَا يعلم بذلك فَأعْطَاهُ أجزاه ذَلِك عَنهُ فِي قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَلَا يجْزِيه فِي قَول أبي يُوسُف إِذا علم
وَلَو أَنه أطْعم خَمْسَة مَسَاكِين وكسى خَمْسَة مَسَاكِين أجزاه ذَلِك من الطَّعَام إِن كَانَ الطَّعَام أرخص من الْكسْوَة وَإِن كَانَ الْكسْوَة أرخص من الطَّعَام أجزى عَن الْكسْوَة