وَلَو أَن رجلا حلف على يَمِين فَأعتق عَنْهَا قبل أَن يَحْنَث كَانَ الْعتْق جَائِزا وَلَا يَجْزِي ذَلِك عَن يَمِينه لِأَنَّهُ لم يَحْنَث بعد وَلم تجب عَلَيْهِ كَفَّارَة