وَلَو أَن رجلا طلب إِلَى رجل أَن يعْتق عَنهُ عَبده فِي كَفَّارَة يَمِينه على شَيْء قد سَمَّاهُ لَهُ وَجعله لَهُ فَفعل ذَلِك أجزى عَنهُ وَلَو قَالَ أعْتقهُ عني فِي كَفَّارَة يَمِين بِغَيْر شَيْء فَأعْتقهُ عَنهُ كَانَ فِي هَذَا قَولَانِ أَحدهمَا قَول أبي يُوسُف إِن الْعتْق يَجْزِي عَن الْمُعْتق عَنهُ وَيكون الْوَلَاء لَهُ وَالْقَوْل الآخر قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد إِن الْعتْق عَن الَّذِي أعتق وَالْوَلَاء لَهُ وَلَا يَجْزِي الْعتْق عَن الْمُعْتق عَنهُ وَالْقَوْل الأول أحبهما إِلَى أبي يُوسُف
وَقَالَ مُحَمَّد قَول أبي حنيفَة أحب إِلَيّ وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَة طَعَام طلب إِلَيْهِ أَن يطعم عَنهُ فَكَذَلِك الْعتْق
وَلَو أَن رجلا أعتق نصف عَبده فِي كَفَّارَة يَمِينه وَأطْعم خَمْسَة مَسَاكِين لم يجز ذَلِك عَنهُ لِأَن هَذَا لَيْسَ بِطَعَام تَامّ وَلَا عتق تَامّ