وَلَو أَن رجلا قَالَ إِن كلمت فلَانا فعلي يَمِين أَو عَليّ نذر أَو حلف بِشَيْء مِمَّا ذكرت لَك من الْأَيْمَان وَقَالَ فِي ذَلِك إِن شَاءَ الله فوصلها بِالْيَمِينِ ثمَّ كَلمه لم يكن عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا حنث
قَالَ مُحَمَّد أخبرنَا بذلك أَبُو حنيفَة عَن الْقَاسِم عَن أبي عَن عبد الله بن مَسْعُود وَذكر عبد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر
وَأَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم وَغَيرهم أَنهم قَالُوا من حلف على يَمِين وَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى وَلَا حنث عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة