عِنْده ثِقَة مُسلم فَإِن صدقه وَأخذ بقوله فَذَلِك فضل أَخذه بِهِ وَهُوَ أحسن من غَيره وَإِن أَبى إِلَّا طلب حَقه وَأَرَادَ استحلافه عِنْد القَاضِي على ذَلِك فَهُوَ من ذَلِك فِي سَعَة لِأَن الرجل وَإِن كَانَ عدلا فَهُوَ غير مَأْمُون فِيمَا يطْلب لنَفسِهِ وَفِيمَا يطْلب بِهِ فان أَبى الْيَمين وسع رب المَال أَن يَأْخُذ مِنْهُ المَال وَإِن أَرَادَهُ على الْيَمين فاقتدى يَمِينه بغرم المَال أَو بعضه أَو صَالحه على شَيْء مِنْهُ أَو من غَيره وسع رب المَال أَخذ ذَلِك مِنْهُ
وَكَذَلِكَ إِن قَالَ ضَاعَ المَال مني وَهُوَ عِنْده عدل ثِقَة فَالْأَفْضَل أَن يكف عَنهُ وَإِن طَالبه الْيَمين فَحلف لَهُ على ذَلِك عِنْد غير قَاض فَأبى إِلَّا أَن يستحلفه عِنْد القَاضِي وَسعه أَن يُطَالِبهُ بِالْيَمِينِ عِنْد القَاضِي لِأَنَّهُ حق لَهُ فِي عُنُقه أَن يحلف لَهُ عِنْد الْحَاكِم إِذا لم يعلم أَنه صَادِق فِيمَا قَالَ فَإِن استحلفه عِنْد الْحَاكِم فنكل عَن الْيَمين وَسعه أَن يَأْخُذ المَال مِنْهُ
وَكَذَلِكَ إِن أَرَادَ استحلافه فَافْتدى يَمِينه بِجَمِيعِ المَال أَو بعضه فَهُوَ فِي سَعَة من أَخذ ذَلِك مِنْهُ حَتَّى يعلم أَنه قد أضاع أَو دَفعه إِلَيْهِ