وَكَذَلِكَ هَذَا فِي جَمِيع مَا يخْتَلف فِيهِ من الْأَقْضِيَة إِذا رأى الرجل ذَلِك حَرَامًا أَو رَأَتْهُ الْمَرْأَة وَقضى القَاضِي بِأَنَّهُ حَلَال وسع الَّذِي رأى ذَلِك حَرَامًا أَن يرجع إِلَى قَضَاء القَاضِي وَيَأْخُذ بِهِ ويدع مَا رأى من ذَلِك لَا يَسعهُ غَيره فِي كل حق يلْزمه فَأَما أَمر لَو علم بِهِ القَاضِي لأنفذه وَحرم الْفرج بِهِ وَلكنه لم يمنعهُ من أَن يحرم الْفرج إِلَّا أَنه لم يُعلمهُ فَرد القَاضِي الْمَرْأَة على زَوجهَا بذلك وَالْمَرْأَة تعلم خلاف مَا يعلم القَاضِي فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهَا أَن تلْتَفت إِلَى شَيْء من إحلال القَاضِي وَلَا غير ذَلِك