ابْنه هَذَا فالابن فِي سَعَة من قتل الْقَاتِل إِن أَرَادَ قَتله
وَمن رَآهُ قتل أَبَاهُ مَعَ الابْن فَهُوَ فِي سَعَة من إِعَانَة عَلَيْهِ حَتَّى يقْتله وَكَذَلِكَ لَو لم يره قَتله وَلكنه أقرّ بذلك بَين يَدَيْهِ ثمَّ ادّعى بعد مَا وصفت لَك فَلَمَّا طلبه بقتْله جحد أَن يكون أقرّ بِهِ فالابن فِي سَعَة من قَتله وَمن سَمعه يقر بذلك أَيْضا فِي سَعَة من إِعَانَة الابْن وَلَو لم يره الابْن قَتله وَلم يقر بَين يَدَيْهِ بذلك وَلَكِن شهد عِنْده على مُعَاينَة الْقَتْل بالعمد أَو على إِقْرَاره شَاهدا عدل وَهُوَ يجْحَد ذَلِك لم يسع