غير ذَلِك وَكَانَ أكبر رَأْيه وظنه أَنَّهَا صَادِقَة فَلَا بَأْس بِأَن يَتَزَوَّجهَا فَكَذَلِك هَذَا وَمَا أشبهه إِذا صمدت لأصل النِّكَاح أَو صمدت لذَلِك فَزَعَمت أَنه بَاطِل لم يصدقها على ذَلِك إِلَّا بِشَاهِدين عَدْلَيْنِ كَمَا يصدق فِي الحكم وَإِن أقرَّت بِأَصْل النِّكَاح وَالْملك ثمَّ ادَّعَت أَمر أبْطلهُ صدقت على مَا وصفت لَك وَلَا تستقيم الْأَشْيَاء إِلَّا على هَذَا وَنَحْوه
وبلغنا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن عَائِشَة أعتقت بَرِيرَة