وَإِذا كَانَت الْجَارِيَة فِي يَد رجل يَدعِي أَنه اشْتَرَاهَا وَهُوَ ثِقَة مُسلم وسع الرجل أَن يَشْتَرِيهَا مِنْهُ ويقبلها مِنْهُ هَدِيَّة وَغير ذَلِك وَإِن كَانَ غير ثِقَة فَوَقع فِي قلبه أَنه صَادِق فَلَا بَأْس بِأَن يصدقهُ
وَكَذَلِكَ لَو لم تكن الْجَارِيَة فِي يَده وَلكنهَا كَانَت فِي منزل مَوْلَاهَا فَقَالَ لَهُ إِن مَوْلَاهَا أَمرنِي بِبَيْعِهَا وَدفعهَا إِلَى من اشْتَرَاهَا فَلَا بَأْس بشرائها مِنْهُ وَقَبضهَا من منزل مَوْلَاهَا بِأَمْر الَّذِي بَاعهَا أَو بِغَيْر أمره إِذا أوفى الثّمن كُله إِذا كَانَ الَّذِي بَاعه ثِقَة مُسلما أَو كَانَ عِنْده على غير ذَلِك وَهُوَ عِنْده صَادِق فِي رَأْيه وظنه فان وَقع فِي قلبه أَنه كَاذِب قبل أَن